وأخذ الشعر (¬١)، وتقليم الأظفار (¬٢) … وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه) (¬٣).٢. … (وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع) (¬٤)، وهو (مفسد قبل الوقوف، موجب للقضاء والهدي إجماعاً) (¬٥).