وأشار إلى ذلك من المتأخرين قبلهم الصنعاني (ت ١٢٨٢) (¬١).
وقرره الشوكاني (ت ١٢٥٠)، ولعله أول من قرر هذا الرأي، وزاد عليه: بأن من جامع متعمداً فلا يجب عليه دم ولا يفسد حجه (¬٢)، ولا تجب الفدية في المحظورات إلا في حلق الرأس (¬٣)، وقرّر في المحظورات: عدم المنع من المخيط إلا ما نُص عليه فقط (¬٤)، أما الواجبات فكل أفعال النبي ﷺ في الحج واجبة عنده (¬٥)، ولا يجب في ترك شيء منها دم (¬٦).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1199 (SanadKitab #769, hlm. urut 1201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.