Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1199

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل
  3. المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين
  4. رأي الشوكاني في عدم فساد الحج وعدم الدم بالوطء المتعمد قبل الوقوف، لم يسبق إليه ولم يلحق إلا من صديق حسن خان

وأشار إلى ذلك من المتأخرين قبلهم الصنعاني (ت ١٢٨٢) (¬١).

وقرره الشوكاني (ت ١٢٥٠)، ولعله أول من قرر هذا الرأي، وزاد عليه: بأن من جامع متعمداً فلا يجب عليه دم ولا يفسد حجه (¬٢)، ولا تجب الفدية في المحظورات إلا في حلق الرأس (¬٣)، وقرّر في المحظورات: عدم المنع من المخيط إلا ما نُص عليه فقط (¬٤)، أما الواجبات فكل أفعال النبي ﷺ في الحج واجبة عنده (¬٥)، ولا يجب في ترك شيء منها دم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1199 (SanadKitab #769, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.