Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 120

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثالث: طهارة الخمر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. اختلفوا في تقدير اليسير من النجس المعفو عنه مع اتفاقهم على العفو عن أثر الاستجمار وعلى عدم العفو عما زاد على قدر الدرهم

أنس (¬١)، فما يُورَدُ على عدم الأمر بغسل آنية الخمر يُورَدُ هنا.

- وعلى فرض التسليم بأنهم لم يؤمروا بغسل أواني الخمر؛ فإن ذلك للعلم به بداهة حتى في الطاهرات، كاللبن إذا وضع في إناء فإنه يُغسل بعد شربه إذا أردنا شرب شيء آخر فيه، ثم إنه يلزم من استدلالهم = جوازُ شرب الماءِ في الإناء الذي شُرب به خمر ولو لم يُغسل، وهذا باطل قطعاً (¬٢).

٣/ ومن أدلتهم أيضاً على طهارة الخمر: حديث أنس ﵁: «أن رسول الله ﷺ أمر منادياً ينادي: ألا إنَّ الخمر قد حرمت»، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة (¬٣).

وجه الاستدلال:

كماقال القرطبي: (استدل سعيد بن الحداد القروي (¬٤) على طهارتها بسفكها في طرق المدينة، قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة ﵁، ولنهى رسول الله ﷺ عنه كما نهى عن التخلي في الطرق) (¬٥)، قال ابن عثيمين: (وطُرقات المسلمين لا يجوز أن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 120 (SanadKitab #769, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.