يرى أن الصدقة بثمنها أفضل، إما مطلقاً، وإما في تلك السنة لحاجة خاصة أو منعاً للتباهي، ويؤيده قوله: (ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبّر أحب إلي من أن أضحي بها) (¬١)، وبهذا السياق أورد الأثر ابن المنذر (¬٢)، وابن بطّال، وابن قدامة، وابن الملقّن، وغيرهم (¬٣).
- وأما النقل عن ابن عباس ﵄؛ فقد جاء عن مولى لابن عباس أنه قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: (قل هذه ضحية ابن عباس) (¬٤).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1264 (SanadKitab #769, hlm. urut 1266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.