Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1266

  1. الفصل الخامس: الآراء في الحج
  2. المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. قول بلال: "لا أبالي لو ضحيت بديك" في صحته نظر، ولو صح فهو محمول على المبالغة في عدم وجوب الأضحية ومنع التباهي، أو على تفضيل الصدقة بثمنها

متأخرة أول من حكاها فيما وقفت عليه ابن المنذر (ت ٣١٩) (¬١)، ولم يسنده بل قال: (وحُكي).

- والظاهر أن المنقول عنه في إجزاء بقر الوحش والظبي، وكذلك المنقول عن داود (¬٢)، والقول الذي عند الحنابلة في البقر الوحشي، من باب إلحاقها بالأنعام، ولذا في المنقول عن الحسن في البقر الوحشي أنها تجزئ عن سبعة، و (الظبي عن واحد بمنزلة المعز).

- وقد (قال بعضهم: بهيمة الأنعام: الظباءُ والبقر الوحشية والحمْر الوحشية) (¬٣)، و (كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب، فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه) (¬٤)، وقال الحريري عن العرب أنها: (جعلت الأنعام اسماً لأنواع المواشي من الإبل والبقر والغنم، حتى أن بعضهم أدخل فيها الظباء وحمر الوحش) (¬٥)، هكذا قال (¬٦)، فيكون قولهم أشبه بما نقل عن أبي ثور أنه قال: (يجزئ إذا كان منسوباً إلى بهيمة الأنعام) (¬٧).

- والمراد أن مردّ الخلاف معهم في معنى بهيمة الأنعام، وليس في التضحية في غير بهيمة الأنعام، والخلاف الأكبر هنا هو فيمن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1266 (SanadKitab #769, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.