على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب) (¬١)٢. واستثنى العلماء: من قاتل منهم بفعله أو شارك برأيه (¬٢)، وفي حالة عدم قصدهم أو الاضطرار كالتبييت (¬٣)، والغارة (¬٤)، والتترس (¬٥).