Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1364

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. شهرة الشروط العمرية تغني عن إسنادها. كما ذكر ابن القيم

أمر بهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة … وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء، وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين) (¬١).

٤. وقال ابن هبيرة: (ت ٥٦٠): (واتفقوا على أنه لا يجوز لهم إحداث كنيسة، ولا بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام، ثم اختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن؟) (¬٢) فذكر المنع عند الجمهور والجواز عند الحنفية إذا كانت القرية بعيدة (¬٣).

٥. وقال العمراني (ت ٥٨٨): (رُوِي عن ابن عبَّاس: أنه قال: "أيما مصر مصرته العرب .. فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة" ولا مخالف له في الصحابة) (¬٤).

٦. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة) (¬٥)، وقال: (شروط عمر ﵁، التي اتفقت عليها الصحابة، وسائر الفقهاء بعدهم) (¬٦)، وقال: (هذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1364 (SanadKitab #769, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.