Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1369

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. شهرة الشروط العمرية تغني عن إسنادها. كما ذكر ابن القيم

في رفع اليدين للتكبير: (ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام، والزيدية لا يعتد بهم في الإجماع) (¬١).

- ولذلك تجد أساطين الوفاق والخلاف كابن المنذر وابن عبدالبر، لا يذكرونهم فضلاً عن أن يعتدوا بهم، وقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (وإنما نعني بقولنا: العلماء، من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث، ومن تبعهم ﵃ أجمعين) (¬٢)، ثم قال في أحد المواضع: (وإنما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية) (¬٣)، فتعقبه ابن تيمية بقوله: (قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث، دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم، فلا معنى لإدخال الزيدية في الخلاف وفتحِ هذا الباب) (¬٤).

- وأما مافتحه المسلمون عَنوة؛ فما نُقل عن ابن القاسم من جواز إحداث الكنائس فيه، يوضحه الرجوع إلى كلامه والنظر في سياقه وقيوده، فقد قال في المدونة:

- … (ولا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها؛ لأن البلاد بلادهم يبيعون أرضهم وديارهم ولا يكون للمسلمين منها شيء، إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يحدثوا فيها شيئاً؛ لأن البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوها ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين، فإذا أسلموا لم يكن لهم فيها شيء، فلذلك لا يتركون، وأما ما سكن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1369 (SanadKitab #769, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.