Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1372

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الثالث: جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. شهرة الشروط العمرية تغني عن إسنادها. كما ذكر ابن القيم

للشارح حذف المبالغة، ويقول في حلّ المتن: لا يجوز للكفار الإحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار إليها وسكنوا فيها مع المسلمين) (¬١).

- وقد قال القرافي: (وأما أهل العنوة فلا يمكنون من ذلك، وإن كانوا معتزلين عن بلادنا؛ لأن قهرنا لهم أزال ذلك والتمكن منه فلا نعيده) (¬٢)، وفي ديوان الأحكام: (وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك كله … وإن شرطوا ألا يمنعوا من إحداث الكنائس وصالحهم الإمام على ذلك عن جهل منه، فنهي رسول الله ﷺ عن ذلك أولى بالاتباع والانقياد، ويمعنون من ذلك في حريم الإسلام وفي قراهم التي سكنها المسلمون معهم، ولا عهد في معصية الله إلا في رمِّ كنائسهم إن اشترطوا ذلك لا غير، فيوفى لهم به) (¬٣).

- وبعد هذا العرض المختصر، فإن المعاصر نسب لابن القاسم جواز إحداث الكنائس في أرض العنوة ولم يذكر شيء من الإشكال في النسبة إليه، ولا ما اعتُرض به على خليل، وإهدار الإجماع ليس بأسهل من إهدار نسبة قول غير جلي حتى عند بعض أرباب المذهب، على أنه لو سُلّم بأن مراد ابن القاسم أرض العنوة، فإن شرط الإحداث= إذن الإمام ودفع الجزية، كما قال خليل: (إن شرط)، أي: (الإحداث، أي: أذن له الإمام فيه حين ضرب الجزية عليه، فلا ينافي العنوة (وإلا) أي: وإن لم يأذن له الإمام

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1372 (SanadKitab #769, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.