Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 1387

  1. الفصل السادس: الآراء في الجهاد
  2. المبحث الرابع: جواز تولي الكافر رئاسة الدولة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

هي وإذلال الكفر أبداً، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبداً) (¬١).

- والتعلل بأن الأدلة الواردة بالمنع إنما هي في الخلافة العظمى على جميع بلاد المسلمين= منقوض بالمنع من ولاية الكافر ولاية عامة دونها، وبالمنع من ولايته ولاية خاصة، بل لا مدخل له في الولايات الكبيرة والصغيرة، وهذا كما سبق بالإجماع أنه: (لا ولاية له على مسلم بحال) (¬٢).

- و أما الولاية العامة التي هي دون رئاسة الدولة؛ فالقضاء (ولا خلاف في اعتبار الإسلام) (¬٣) في القاضي.

- وأما الولاية الخاصة، فولاية النكاح ولو كانت ابنته، وقد (أجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة) (¬٤).

- بل فيما هو دون ذلك قال نبينا ﷺ لمن أراد المشاركة معه في القتال وهو مشرك: «فارجع فلن أستعين بمشرك» (¬٥)، فكيف برئاسة الدولة التي يتبعها قيادة السلم والحرب، وتدبير أمور المسلمين.

- والفاروق عمر ﵁ لما قال له أبوموسى الأشعري ﵁: (إن لي كاتباً نصرانياً، قال: ما لك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله ﵎، يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾؟ ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1387 (SanadKitab #769, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.