٧. و قال ابن رشد (ت ٥٩٥): (اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس) (¬١).
٨. و قال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً، إلا أشياء يسيرة) (¬٢).
٩. و قال القرطبي (ت ٦٧١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (¬٣).
١٠. و قال النووي (ت ٦٧٦) في المجموع: (الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف) (¬٤)، وقال في شرحه لمسلم: (الدم نجس وهو بإجماع المسلمين) (¬٥).
١١. و قال القرافي (ت ٦٨٤): (والدم المسفوح نجسٌ إجماعاً) (¬٦).
١٢. و قال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (أما المذي؛ فيعفى عنه [أي: يسيره] في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى؛ للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه) (¬٧)، فيفهم