Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 144

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الرابع: طهارة الدم الكثير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. البراءة الأصلية آخر مدار الفتوى عند عدم الدليل، وتوسع فيها الظاهرية

- ومما يؤكد ذلك: أن هذه الرواية الخاطئة لم يعلق عليها ابن قندس في حواشي الفروع، ولا المرداودي في تصحيح الفروع، مع أهميتها لو كانت صحيحة، ولم تذكر في بقية كتب المذهب، وهي مخالفة للنقل عن أحمد أنه لاخلاف في نجاسة الدم، والله أعلم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بطهارة الدم:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ البراءة الأصلية (¬١)، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولم يأتِ دليل يعتمد عليه في نجاسة هذا الدم (¬٢)، ولم يأمر النبي ﷺ بغسل دمٍ من الدماء إلا دم الحيض (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن الاستدلال بالبراءة الأصلية إنما يتم عند عدم الدليل، فهو آخر مدار الفتوى (¬٤)، قال الشوكاني: (فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع المجتهد قوله لم أجد دليلاً على هذا؛ لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل) (¬٥).

- وقد قام دليل الكتاب والإجماع على نجاسة الدم المسفوح، فمن يتمسك بالبراءة الأصلية هنا على قسمين: ١/ من لايرى انعقاد الإجماع؛ كالشوكاني، وهذا مناقشته في أصل الاستدلال

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 144 (SanadKitab #769, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.