Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السادس: تحريم ختان الإناث
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

الغسل» (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ ذكر الختان من السنن، والأصل اشتراك النساء مع الرجال في التشريع إلا لمخصص (¬٢)، وفي حديث عائشة نص على ختان الرجل والمرأة: «ومس الختان الختان» (¬٣)، فلو كان محرماً أو مكروهاً لنبّه عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز.

وقد نوقش هذا الاستدلال:

بأن الختان لايطلق في اللغة على الأنثى فيحمل على ختان الرجل، وأما لفظ: «الختانان» فقد خرج مخرج الغالب، وهو مسوق لحكم الغسل، لا مشروعية الختان فلا دلالة فيه؛ لأن الدليل إذا سيق لمعنى فلا يصرف إلى غيره (¬٤).

ويمكن الجواب عن ذلك بأمور:

- و قبل تفصيل الجواب عن المناقشة، فإنه يلحظ على هذه المناقشة أن فيها تأويلاً للنص، وصرفاً عن الظاهر، وإبطالاً للحقيقة،

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 207 (SanadKitab #769, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.