المسألة الثانية: أدلة القائلين بتحريم ختان الإناث أو عدم مشروعيته: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
١/ أنه لايصح في ختان الإناث دليل، كما قال ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع) (¬١)، وقال ابن عبدالبر: (والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال) (¬٢)، فلا يثبت دليل على مشروعيته، ولم يرد أن النبي ﷺ ختن بناته (¬٣).
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:
- أما دعوى عدم الدليل فالجواب عنها في الدليل الأول والثاني من أدلة القائلين بمشروعية ختان الإناث وقد سبقا وفيه حديثان متفق عليهما (¬٤)، وفيه نقل للاتفاق على المشروعية، مما يقوي دلالة الحديثين، و يرفع درجتهما من الظن إلى القطع.
- و أما قول ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه … ) فليس هذا سياقه ولا نصه، وسياقه الصحيح في وقت الختان وليس في مشروعيته (¬٥)، وليس هذا نص كلام ابن المنذر، بل هو منقول
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 212 (SanadKitab #769, hlm. urut 214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.