Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السادس: تحريم ختان الإناث
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. من المهم الرجوع إلى كلام الشخص حتى يتبين المعنى ولا ينسب إليه مالم يرده

الأمصار" (¬١)، بل نص على استحبابه عن جماعة العلماء بقوله: (ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم، واستحبوه للنساء) (¬٢).

- أما القول بأنه ﷺ لم يختن بناته، والاستدلال بذلك على عدم المشروعية، فهذا غريب، وليس من شرط السنة أن يجتمع الفعل مع القول، بل قد تثبت السنة بالإقرار ولو لم يرد فعل منه ﷺ، فكيف بما ثبت بالقول وهو أقوى وأصرح؟! وكيف إذا أضيف إليه اتفاق العلماء على المشروعية؟! وهذا القول يلزم منه إبطال السنن التي لم تثبت إلا بالقول، ومن اللوازم القريبة أن يُبطل مشروعية ختان الذكر (¬٣)!

- ومن المسالك الأصولية في إثبات الفعل للنبي ﷺ ماذكره الزركشي من أنه إذا قام الإجماع على أن إحدى صورتي الفعل أفضل من الأخرى، ف (العلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لا يواظب على ترك الأفضل، فثبت إتيانه به) (¬٤).

- أما عدم النقل؛ فلأن ختان الأنثى إخفاؤه أولى، بل قال ابن الحاج: (والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 214 (SanadKitab #769, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.