Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 241

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث السابع: جواز قراءة الجنب القرآن
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في عموم هذا الكلام (¬١)، والكلام سياقه في أفعال الحج الخاصة فلا يستدل به في غيره، وإلا فيلزم منه تجويز الصلاة للحائض.

وأجيب عن المناقشة:

- بأن قراءة القرآن ذكر لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر من أفعال الحج التي شرعت؛ لإقامة ذكر الله، وأما الصلاة فمنعها فيه إجماع وفيه أدلة صحيحة خاصة فا فترقا (¬٢).

٤/ ومما استدلوا به أيضاً: البراءة الأصلية، واستصحاب الندب إلى قراءة القرآن لكل أحد، ولم يصح برهان في تخصيص الجنب بالمنع (¬٣)، مع عموم البلوى وشدة الحاجة، بل صحَّ عن نبينا ﷺ أنه ينام وهو جنب إذا توضأ (¬٤)، وكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة قرأ الإخلاص والمعوذتين (¬٥)، وأقرَّ ﷺ مشروعية قراءة آية الكرسي

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 241 (SanadKitab #769, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.