Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 249

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ

متواتر عن النبي ﷺ، وقد أخرج ابن المنذر بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: (حدثني سبعون من أصحاب النبي ﷺ أنه ﵇ مسح على الخفين) (¬١)، قال النووي: (وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة) (¬٢)، وقال ابن حجر: (وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، ومنهم العشرة) (¬٣).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١/ اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين (¬٤)، واتفقوا على عدم جواز المسح على النعلين (¬٥).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 249 (SanadKitab #769, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.