Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 252

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  4. لم يختلف الصحابة في المسح على الجوربين واختلف فيه من بعدهم، وجوازه من مفردات الحنابلة، ولعل الخلاف يعود إلى معنى الجورب الذي مسح عليه الصحابة

٣/ واتفقوا في شروط المسح على الخف: أن يلبسه على طهارة كاملة (¬١)، وأن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض في الغسل (¬٢)، وأن يمكن متابعة المشي فيه (¬٣).

٤/ ونُقل الإجماع على جواز المسح على الخفين ولو لُبس لغير حاجة (¬٤)، وذهب المالكية إلى أن من لَبِسَ الخفين ترفُّهاً (¬٥) فلا يجوز له المسح (¬٦)، وذهب بعض المعاصرين إلى اشتراط وجود

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 252 (SanadKitab #769, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.