٣/ واتفقوا في شروط المسح على الخف: أن يلبسه على طهارة كاملة (¬١)، وأن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض في الغسل (¬٢)، وأن يمكن متابعة المشي فيه (¬٣).
٤/ ونُقل الإجماع على جواز المسح على الخفين ولو لُبس لغير حاجة (¬٤)، وذهب المالكية إلى أن من لَبِسَ الخفين ترفُّهاً (¬٥) فلا يجوز له المسح (¬٦)، وذهب بعض المعاصرين إلى اشتراط وجود
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 252 (SanadKitab #769, hlm. urut 254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.