Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 258

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

- فعلى ذلك يكون هذا الحديث موافقاً للأحاديث الأخرى في المسح على الخفين، وليس فيه مايعارض به، وبخاصة وأن التسخين وصفٌ خرج مخرج الغالب؛ فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة (¬١).

ومن الأدلة: أن الخف إنما شرع المسح عليه لغير متعة اللبس فلا تترك عزيمة غسل الرجلين لغير ضرورة (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

- (أن الخف لا يشترط في لبسه نية القربة فلا يضره فيه الرفاهية) (¬٣).

- ثم إن أدلة مشروعية المسح على الخفين وردت مطلقة، ولايجوز تقييد المطلق إلا بدليل، وتجويز الشارع للمسح على الخفين في غير السفر (¬٤)، مع مظنة ترفّه غير المسافر بلبس الخف (¬٥) دليل على إطلاق الحكم أيضاً (¬٦).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 258 (SanadKitab #769, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.