Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ
  4. الذقن مجمع اللحيين، والذقن بالكسر هو الشيخ

الأسفل هو الذَّقَن (¬١)، وفوق الذَّقن العنفقة (¬٢)، وهي أسفل الشفة السفلية.

فليس من اللحية في اللغة مانبت على الوجنتين فيما يظهر، ولا مانبت على الحلق، ولا مانبت في العنفقة، ولا الشارب وما انحدر منه إلى الذَّقن، وهو السَّبَلة (¬٣).

أما اللحية في الاصطلاح؛ فهي: (الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض، والذَّقن) (¬٤)، ويُلحظ مطابقته للتعريف اللغوي إلا أنه أكثر دقة؛ حيث فسّر النابت على الخدين بالعذار والعارض دون ما نبت على الوجنة.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 264 (SanadKitab #769, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.