﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (¬١)، ولو كانت مخالفة الأمر جائزة لما غضب النبي ﷺ حين خالفوا أمره في الحج (¬٢)، ولولا أن الأمر فيه إلزام لما قال النبي ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» (¬٣).
- أما اقتران الأمر بإعفاء اللحية بالأمر بإحفاء الشارب؛ فـ (هذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول) (¬٤)، ومما يدل على ضعفها وخاصة عند عطف الجمل التامة قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (¬٥)، قال النووي: (ولا يمتنع قرن الواجب
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 273 (SanadKitab #769, hlm. urut 275)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.