Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 276

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. فرق أكثر العلماء بين حف الشارب وإعفاء اللحية فالأول مستحب والثاني واجب، مع أن الأمر فيهما واحد؛ لأن ترك الشارب ليس فيه عمل بخلاف حلق اللحية ففيه عمل وكسب

أورد حديث ابن عمر مرفوعاً وفيه: « … وأعفوا اللحى» (¬١).

- أما القول بأن الأحاديث الثابتة في الباب علّقت الأمر بمخالفة غير المسلمين؛ فلا يُسلّم به، بل إنَّ أصح أحاديث الباب وهو حديث ابن عمر ﵁ المتفق عليه، ليس فيه ذكر مخالفة المشركين في أصحّ وأكثر طُرقه، وقد سبق بيان ذلك في تخريج الحديث، وقد أشار إلى ذلك البيهقي بقوله: (وزاد فيه عمر بن محمد بن زيد، عن نافع: «خالفوا المشركين» (¬٢).

- هذا في حديث ابن عمر ﵁، وصح في حديث أبي هريرة ﵁: « … أرخوا اللحى خالفوا المجوس» (¬٣)، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «لكن ربي أمرني أن أُحْفِيَ شاربي وأعفي لحيتي» (¬٤)، وورد

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 276 (SanadKitab #769, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.