Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. فرق بين الشبه والتشبه، فالشيب من تركه فهو مشابه للكفار ولم يتشبه، ولذلك لم يجب تغييره مع الأمر بتغييره، لما ذكر من معنى، ولأنه ورد أن النبي ﷺ لم يخضب، وللإجماع

للوجوب (¬١)، ولولا الصارف لقيل بالوجوب (¬٢).

- ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن الشيب ليس من صنع الإنسان، ومن تركه فهو مشابه للكفار ولم يتشبّه؛ لأنه لم يعمل شيئاً، أما اللحية فمن حلقها؛ فهذا عمل منه فيه تشبّه؛ ولذا قوي التحريم هنا، كما قال ابن تيمية: (فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه [بالحلق] يكون محرماً بخلاف الأول [تغيير الشيب]) (¬٣).

- والصلاة في النعال ورد مايصرف الأمر فيه (¬٤) من الوجوب إلى الاستحباب. وخلاصة الصارف ما قاله عبدالله بن عمرو ﵁: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً، [ومنتعلاً]» (¬٥)، وقال ﷺ: «إذا

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 280 (SanadKitab #769, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.