Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 282

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. فرق بين الشبه والتشبه، فالشيب من تركه فهو مشابه للكفار ولم يتشبه، ولذلك لم يجب تغييره مع الأمر بتغييره، لما ذكر من معنى، ولأنه ورد أن النبي ﷺ لم يخضب، وللإجماع

١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتَّفقوا أن حلق جميع اللحيَة مُثلَة لَا تجوز، وكذلك الْخَلِيفَة والفاضل والعالم) (¬١)، ولم يتعقب ابن تيمية هذا الإجماع بشيء.

٢. ونقله أبو الحسن ابن القطان في الإقناع بقوله: (واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) (¬٢).

٣. و قال ابن الهمام (ت ٨٦١) في فتح القدير: (صحَّ عن ابن عمر … أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة … وأما الأخذ منها وهي دون

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 282 (SanadKitab #769, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.