Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. المقدم من كتب النووي عند الشافعية: التحقيق فالمجموع فالتنقيح ثم الروضة فالمنهاج وفتاويه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، الذي يظهر أن نسبة القول بجواز حلق اللحية إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته النصَّ والإجماع الصحيح على التحريم، ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع الذي حكاه ابن حزم (ت ٤٥٦) وتتابع العلماء على حكايته، وأول من حُكي عنه القول بالكراهة الرافعي الشافعي (ت ٦٢٣)، ومع عدم صراحته عنه، فهو مسبوق بالإجماع، و مخالف لمنصوص الشافعي، وللمتقدمين من أصحابه، وهو اجتهاد في المذهب، وليس في الأدلة، وهذا التقليد ولو تقدم لا يُخرم بمثله الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين، أما القول بأن اللحية من العادات؛ فهو قول معاصر مُحدث لم أقف عليه عند أحد من العلماء قبل عصرنا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 299 (SanadKitab #769, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.