Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الأول: صورة المسألة، وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورةُ المسألةِ، وتحريرُ مَحَلِّ الشُّذوذِ:

القبضة لغة: مصدر قبض يقبض قبضاً، والقبض ضد البسط (¬١)، ومنه قول الله: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ (¬٣)، ويدل القبض: على التجمع في الشيء، وعلى شيء مأخوذ، و على جمع الكف على الشيء (¬٤)، (والقبضة: ما أخذت بجمع كفك كله، فإذا كان بأصابعك فهي القبصة) (¬٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ (¬٦)، أي: (أخذت ملء كفي من تُرَاب موطئ فرس جِبْرِيل ﵇ (¬٧).

والقبضة في الاصطلاح لا تختلف عن القبضة في اللغة وقرّبها بعضهم بأنها: (أربع أصابع مضمومة) (¬٨)، والقبضة من المقادير التي يُقدّر بها في مواضع يسيرة في الفقه منها: الأخذ من اللحية، وفي بعض مواضع الإطعام كما روي عن عمر، وابنه عبدالله ﵃ في صيد المحرم للجراد بأن فيه: (قبضة من طعام) (¬٩).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 303 (SanadKitab #769, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.