Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

المطلب الثاني: القائلون بهذا الرأي من المعاصرين:

القائل بهذا الرأي من المعاصرين هو:

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠) (¬١) ﵀.

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:

- هو ما قاله تلميذه أبو إسحاق الحويني (¬٢): (فتوى وجوب الأخذ

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 310 (SanadKitab #769, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.