Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 320

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. لما مات العبادلة صار الفقه في الأمصار إلى الموالي: عطاء في مكة، وطاوس في اليمن، وإبراهيم في الكوفة، وابن المسيب في المدينة، والحسن في البصرة، ومكحول في الشام

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بأن هذه القاعدة: (قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلاً … ، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلاً، يجب ألا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين) (¬١).

- و (باستقراء سير السلف الصالح، وُجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة) (¬٢).

- أن التبديع فيما لم يكن فيه تعبد ظاهر محل نظر وتأمل، وإعفاء اللحية عبادة، أما الأخذ من اللحية فالأقرب أنه من باب التحسين وعدم الشهرة (¬٣)، ومن أطال لحيته فليس ذلك من فعله، فكيف يأثم فيما ليس له فيه فعل.

- ثم إن التأثيم ووجوب الأخذ ليس له فيه سلف (¬٤)، وقد قال عطاء:

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 320 (SanadKitab #769, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.