Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 329

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ:

النقاب لغة: النّقب في الأصل يدل على فتحٍ في شيء (¬١)، والنِّقاب: (القناع على مارن الْأنف) (¬٢)، و (إِذا أدْنت المرأةُ نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة (¬٣)، فإن أنزلَته دون ذلك إلى المِحْجَر (¬٤) فهو النِّقاب، فإنْ كان على طَرفِ الأنفِ فهو اللِّفام، فإنْ كان على الفم فهو اللِّثام) (¬٥)، فالنقاب في اللغة على وجوه (¬٦).

أما الانتقاب في الاصطلاح: فهو تغطية الوجه بالنقاب (¬٧)، بأن تغطي وجهها بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما (¬٨).

والنقاب معروف في الإسلام، وكان المقصود به النظر إلى الطريق (¬٩)، فلا يبدو من وجه المرأة إلا قدر الحاجة؛ للنظر دون توسّع بإظهار المحجر، أو الوجنة، وهذا وجه قول محمد بن سيرين: (النقاب

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 329 (SanadKitab #769, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.