Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 340

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. نهي المحرمة عن النقاب لايعني كشف الوجه، كما أن نهي المحرم عن السراويل لايعني التعري

مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (¬١)، وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من قول أسماء ﵂ قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك) (¬٢).

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على مشروعية النقاب أو تغطية الوجه، وجريان العمل بهما غير واحد:

١. … القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (الوصاوص والبراقع كانت لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد ذلك) (¬٣)، وهذا فيه جريان العمل، وسبق بيان معنى قوله، وأن المُحدث هو إخراج ما زاد على العين، كالمحجر أو الوجنة.

٢. قال الغزالي (ت ٥٠٥): (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات) (¬٤).

٣. وقال ابن حجر (ت ٨٥٢): (ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب) (¬٥)، وحكى (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال) (¬٦).

٤. وقال محمد بن عمر الجاوي الشافعي (ت ١٣١٦): (لم يزل الرجال على

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 340 (SanadKitab #769, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.