Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. حادثة أمام القاضي، قال القاضي بعدها: يكتب هذا في مكارم الأخلاق

وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها» (¬١).

٣/ واستُدل أيضاً: بحديث رواه أبوداود عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ يقال لها أم خلاد وهي منتقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي ﷺ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حَيَائِي (¬٢) … الحديث (¬٣).

وجه الاستدلال:

- أن (استغراب الأصحاب لتنقب المرأة دليل على أن النقاب لم يكن عبادة) (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ففي إسناده: فرج بن فضالة، وعبد الخبير بن ثابت، وقد قال البخاري عنه: (روى عنه فرج بن فضالة، حديثه ليس بالقائم، عنده مناكير، وعند فرج مناكير) (¬٥).

- وعلى فرض صحته، فقد قال الألباني: (فهذا نص صريح في

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 350 (SanadKitab #769, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.