Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 367

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الصور المجسمة لذي النفس: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى عن سليمان: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ (¬١)، وقوله عن عيسى: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال:

- أن الله أخبر أن الجن يعملون التماثيل لسليمان ﵇، و أخبر عن صنع عيسى ﵇ لتمثال الطير، في سياق الامتنان وعدم الإنكار مما يدل على الجواز (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم، بأنه كان من التصوير المحرم، فيقال في تماثيل سليمان: (إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملاً لم يتعين الحمل على المعنى المشكل) (¬٤).

- وأما عيسى ﵇ فإن الذي أجراه الله على يده ليس تصويراً فحسب بل هو خلق حقيقي (¬٥)، وهو من المعجزات التي لا يمكن القيام بمثلها فلا يتعلق بها تكليف.

- وعلى فرض التسليم، بأنها من الصور المحرمة فإن ما ذكر من

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 367 (SanadKitab #769, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.