Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 422

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

و أقل ما يحصل به الإجزاء مرة (¬١)، قال القرطبي: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة) (¬٢).

٤. ولا خلاف في أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة (¬٣).

٥. ولا خلاف في مشروعيتها في التشهد الأخير وهذا إجماع (¬٤)، وعامة العلماء على عدم الوجوب وحكي إجماعاً، وخالف في ذلك الشافعي فقال بوجوبه وبطلان الصلاة بتركه (¬٥)، (وقد شنّع الناس عليه هذه المسألة جداً) (¬٦)، و (أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ) (¬٧)، وقد تبعه على ذلك بعض العلماء، وهو قول بعض المعاصرين، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 422 (SanadKitab #769, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.