و أقل ما يحصل به الإجزاء مرة (¬١)، قال القرطبي: (ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة) (¬٢).
٤. ولا خلاف في أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة (¬٣).
٥. ولا خلاف في مشروعيتها في التشهد الأخير وهذا إجماع (¬٤)، وعامة العلماء على عدم الوجوب وحكي إجماعاً، وخالف في ذلك الشافعي فقال بوجوبه وبطلان الصلاة بتركه (¬٥)، (وقد شنّع الناس عليه هذه المسألة جداً) (¬٦)، و (أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى الشذوذ) (¬٧)، وقد تبعه على ذلك بعض العلماء، وهو قول بعض المعاصرين، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 422 (SanadKitab #769, hlm. urut 424)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.