١. أجمع العلماء على أن العمل الكثير المتعمد لغير عذر يبطل الصلاة (¬١).
٢. وأجمعوا على أن من زاد فعلاً من جنس أفعال الصلاة لغير عذر أن صلاته باطلة (¬٢).
٣. وأجمعوا على أن الإمام إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلّم (¬٣).
٤. و (أجمع العلماء على أن الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر) (¬٤).
٥. واتفقوا على أن ما زاده الإمام خطأ لا يلزم منه بطلان صلاة المأموم إذا لم يتابعه (¬٥).
٦. ولا خلاف في أن غير المسبوق العالم بالزيادة وبالحكم، مع تيقنه