- بأن قوله ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به» (¬٢)، ليس على عمومه قطعاً، وسيأتي مناقشة الاستدلال به مفصّلاً في أول دليل للقول الآخر.
- أما احتمال ترك الركن فإن هذا غير معتبر والأصل عدمه، والمأموم أتم صلاته يقيناً، فلا يترك هذا اليقين للاحتمال والشك، والحكم هو على ظاهر فعل الإمام، و (لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته) (¬٣).
٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.
١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحالة الجائزة، ويسبح بالإمام، وهذا لا خلاف فيه) (¬٤).
٢. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (وقد اتفقوا كلّهم على أن الإمام … لو صلى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه) (¬٥).
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 468 (SanadKitab #769, hlm. urut 470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.