Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 484

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ

السلام (¬١)، وهو المذهب عند الحنابلة لما يبطل بعمده الصلاة (¬٢)، أما الشافعية فيسن عندهم سجود السهو ولا يجب (¬٣).

ومحل سجود السهو: بعد السلام عند الحنفية (¬٤)، وقبل السلام عند الشافعي (¬٥)، وفرّق مالك بين النقص فسجوده قبل السلام وبين الزيادة فسجودها بعد السلام (¬٦)، وقال الإمام أحمد: (كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام، إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من ثنتين، أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 484 (SanadKitab #769, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.