Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 488

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. مالك وأحمد سلكا مسلك الجمع بين أحاديث السهو والعمل بكل ما ورد، و أبوحنيفة والشافعي سلكا مسلك الترجيح

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة المراد بحثها:

١. أجمع العلماء على أن محل سجود السهو هو آخر الصلاة؛ لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته (¬١).

٢. وأجمعوا على أن المأموم غير المسبوق يتابع إمامه في سجود السهو، سواء كان قبل السلام أو بعده (¬٢).

٣. واتفق العلماء على أن من لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام فإنه يسجد له بعد سلامه لتعذره قبل ذلك؛ لعدم علمه (¬٣).

٤. ومن كان إماماً أو منفرداً فإن تفضيل سجوده قبل أو بعد السلام على سبيل الاستحباب لا الوجوب وحكي الإجماع على ذلك، وخالف في ذلك ابن تيمية فرأى (أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده) (¬٤)، ورجحه بعض المعاصرين، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 488 (SanadKitab #769, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.