Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 535

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإجماع عند ابن حزم العلم بعدم الخلاف، ورد عليه ابن تيمية بكلام نفيس وقرر أن الإجماع عند العلماء هو عدم العلم بالخلاف

- وقال ابن حزم أيضاً: (ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة ﵃ مخالفاً منهم، وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم) (¬١)، وكأنه بذلك يعارض ويقابل الإجماع الذي نقله ابن عبدالبر وغيره، ولذلك قال العراقي: (وبالغ ابن حزم في كتاب له سماه الإعراب فادعى فيه الإجماع على أنها لا تقضى، وناقضه ابن عبد البر في الاستذكار فادعى الإجماع على القضاء) (¬٢).

- والحق أن ابن حزم لا يعتبر مثل هذا إجماعاً، و الإجماع عنده هو (ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح … [أو] اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم)، وقال: (وصفة الإجماع هو: ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام)، وقال: (وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان) (¬٣)، ثم صرّح بأن من الأقوال الفاسدة من

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 535 (SanadKitab #769, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.