Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 537

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإجماع عند ابن حزم العلم بعدم الخلاف، ورد عليه ابن تيمية بكلام نفيس وقرر أن الإجماع عند العلماء هو عدم العلم بالخلاف

بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته، لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافراً كالتارك) (¬١).

- والمرجع عند اختلاف الصحابة هو الدليل أو القرينة المرجّحة لأحد أقاويلهم، فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة عليهم ولا على غيرهم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم مشروعية قضاء الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (¬٢)، وقوله:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (¬٣).

وجه الاستدلال:

أنه (قد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها) (¬٤)، (فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لهاً بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي) (¬٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن تأثيم المؤخر للصلاة لا خلاف فيه، وعليه تدل الآيات، وليس فيها أنه لا يقضي، ولذلك فرّق الصحابة الذين فسّروا الآية بين

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 537 (SanadKitab #769, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.