Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 57

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الأول: جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة، وأنها لاتنجس إلا بالتغير
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:

١/ مخالفة النص الصريح.

٢/ مخالفة الإجماع، وتفصيلهما في المطلب الرابع.

٣/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:

- ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله: (وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافاً، وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك إلا في السمن الجامد والذائب فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب) (¬١).

- و ابن رشد الجد (ت ٥٢٠) بقوله: (ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه، كما لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه، وهذا مما لا يقوله إلا داود القياسي (¬٢) ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 57 (SanadKitab #769, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.