يتطوع على الراحلة في السفر، كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه) (¬١).
وأجيب عن الجواب:
- (بأن كونه جوابًا لعمران لا يدل، لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض مرة وعن النفل أخرى) (¬٢)، وسيأتي زيادة في المناقشات في أول أدلة القول الآخر.
٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة:
١. قال الخطابي (ت ٣٨٨): (لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعداً).
٢. وقال ابن بطّال (ت ٤٤٩): (وأما قوله: «من صلى بإيماء (¬٣) فله نصف أجر القاعد» فلا يصح معناه عند العلماء، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث) (¬٤).
٣. ونقل ابن القيم عن ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) أنه قال: (أجمعوا على أنه