Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 637

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

يتطوع على الراحلة في السفر، كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه) (¬١).

وأجيب عن الجواب:

- (بأن كونه جوابًا لعمران لا يدل، لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض مرة وعن النفل أخرى) (¬٢)، وسيأتي زيادة في المناقشات في أول أدلة القول الآخر.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع، وقد نقل الإجماع في هذه المسألة:

١. قال الخطابي (ت ٣٨٨): (لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعداً).

٢. وقال ابن بطّال (ت ٤٤٩): (وأما قوله: «من صلى بإيماء (¬٣) فله نصف أجر القاعد» فلا يصح معناه عند العلماء، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث) (¬٤).

٣. ونقل ابن القيم عن ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) أنه قال: (أجمعوا على أنه

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 637 (SanadKitab #769, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.