المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على الشذوذ ونحوه، و قد نص على شذوذ هذا القول أو عدم اعتباره:
- الماوردي (ت ٤٥٠) بقوله: (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة … وهذا خطأ) (¬١).
- والروياني (ت ٥٠٢) بقوله: (لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجال وبهذا قال كافة العلماء وقال أبو ثور يجوز ذلك وحكي عنه وعن ابن جرير أنهما قالا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلفه الرجال … وهذ غلط) (¬٢).
- و ابن رشد (ت ٥٩٥) بقوله: (الجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور، والطبري، فأجازا إمامتها على الإطلاق) (¬٣).
- و الرجراجي (¬٤) (ت بعد ٦٥٠) بقوله: (أما إمامتها للرجال: ففقهاء