Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 669

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

فكان مؤثراً في منع الإمامة) (¬١).

٢/ واستدلوا: بقوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (¬٢).

وجه الاستدلال:

- (كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) (¬٣) و (تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) (¬٤).

- و الحديث (يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها) (¬٥)، (ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته) (¬٦).

٣/ ومن الأدلة أيضاً: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 669 (SanadKitab #769, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.