Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 765

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. من فرق بين المسافر السائر والنازل في وجوب الجمعة فعليه الدليل، ولذلك لا فرق بينهما في رخص القصر والفطر والمسح على الخفين

فهو رأي دائر بين راجح ومرجوح، وإن كان الأقوى فيما يظهر -والله أعلم- عدم الوجوب، لقول ابن عمر: (لا جمعة على مسافر)، ولفعل أنس وعبدالرحمن بن سمرة ﵃ ولا يعرف لهم مخالف منهم، ولا تفرق الشريعة في رخص السفر بين نازل وسائر، ولم يفرّق العلماء في عدم وجوب الجمعة بينهما، والرخصة متعلقة بالسفر، فمن تحقق به فله الرخصة، وإن كان (يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف؛ ولأنها أكمل) (¬١) لكن هذا شيء، ومانحن فيه من الإلزام بالحضور، والتأثيم بعدمه، وتعريض المتخلف بالوعيد، شيء آخر لا يصار إليه إلا ببينة واضحة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 765 (SanadKitab #769, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.