Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 779

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. مالم يصرح فيه ابن جريج بالتحديث فإنه يتقى إلا في حديثه عن شيخه عطاء

- وقد حصل في هاتين الروايتين زيادة ليست في سائر الروايات وهي: نفي الزيادة عن ركعتي العيد حتى صلى العصر، وهي محل النكارة، وقوله: (لم يزد عليهما … ) من قول عطاء، وانفردت رواية عبدالرزاق عن سائر الروايات بتفقهات لعطاء، وبذكر إنكار الفقهاء على ابن الزبير، وإنكار عطاء عليه أولاً، وبذكر مثل فعل ابن الزبير لمحمد بن علي بن حسين ولعلي.

- ورواه أيضاً عن أبي عاصم: عمرو بن علي (ثقة حافظ) ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: (اجتمع يوم فطر ويوم جمعة زمن ابن الزبير فصلى ركعتين، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب) (¬١)، وليس فيها نفي للزيادة عن الركعتين، وليس فيها إلا قول ابن عباس: (أصاب) دون السنة، وهذه الرواية أصح من رواية يحيى بن خلف.

- والروايات السابقة كلها عن ابن جريج عن عطاء، وكل رواية فيها زيادة واختلاف، والرواية الأولى والثانية، فيهما نفي الزيادة عن ركعتي العيد، والرواية الثالثة عن ابن جريج وافقت سائر الروايات عن عطاء بعدم ذكر نفي صلاة الظهر.

- ورواه عن عطاء أيضاً -كماسبق-: الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: «أصاب السنة» (¬٢)، وهذه الرواية مقاربة للرواية الأخيرة، وفيها زيادة: أنهم

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 779 (SanadKitab #769, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.