الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى) (¬١)، ولم يذكر خلافاً في هذه الجملة، إلا فيما أحدثه بنو أمية من تقديم الخطبة على الصلاة.
٢. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين، إلا عن بني أمية) (¬٢)، يعني: أنهم خالفوا في تقديم الخطبتين، ونفي الخلاف عن أن المشروع في العيد خطبتين محتمل، ويؤيده أنه لم يذكر خلافاً فيها (¬٣).
٣. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فلا ينبغي العدول عن هذا) (¬٤)، وقال: (وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطبة واحدة للعيد، فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين) (¬٥).
٤. وقال ابن عثيمين (ت ١٤٢١): (وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء ﵏ أن خطبة العيد اثنتان) (¬٦).
٥. وقال أ. د. خالد المصلح: (قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد