Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 806

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. التواتر العملي أقوى من النقل الآحاد للسنة

الخطبة» (¬١)، وحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر ﵄ يصلون العيدين قبل الخطبة» (¬٢)، و حديث جابر بن عبدالله ﵄ قال: «إن النبي ﷺ خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن (من نظر في السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي ﷺ لم يخطب إلا خطبة واحدة) (¬٤)، فهي خطبة واحدة لظاهر قوله: (الخطبة) فإنها تصدق على الواحدة، و (لعدم ورود الدليل) (¬٥) على الخطبتين.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور (¬٦):

- بأن الأدلة سياقها في بيان تقدّم الصلاة على الخطبة وليس في عدد الخطبة، ولذلك قال النووي عن حديث ابن عباس: (فيه دليل

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 806 (SanadKitab #769, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.