Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 811

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. التواتر العملي أقوى من النقل الآحاد للسنة

ومن بحور العلم، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة.

- وقال الإمام مالك: (من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في العيدين، ويكبر في الخطبة الثانية) (¬١).

- قال الإمام الشافعي: (وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول، فنأمر الإمام إذا قام يخطب الأولى أن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام) (¬٢)، وهما من أتباع التابعين.

- وصحّ عن إسماعيل بن أمية -فقيه مكة من أتباع التابعين ومن أصحاب نافع- أنه قال: (سمعت أنه يكبر في العيد تسعاً وسبعاً) (¬٣)، وترجم له عبدالرزاق: (باب التكبير في الخطبة).

- وقال الإمام أحمد: (قال عبيد اللَّه: من السنة أن يكبر الإمام علَى المنبر في العيدين تسعاً قبل الخطبة، وسبعاً بعدها) (¬٤)، و ظاهر

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 811 (SanadKitab #769, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.