Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 821

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة
  3. المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول

قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده والرجوع إليه، وهذه مسألة من مسائل الأصول) (¬١).

- وقال ابن العربي (ت ٥٤٣) -في متابعة الإمام على الزيادة عن أربع تكبيرات-: (قال أحمد وأهل الحديث: إنه يكبر معه خمساً وسبعاً إن كبّر، لقوله: «لا تختلفوا عليه»، ولقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا»، وهذه من المحدِّثة وَهلَةٌ لا مردَّ لها) (¬٢)، ولو لم تكن التكبيرات الزائدة على أربع عندهم جائزة ومن الصلاة، لم يجوزوا متابعة الإمام في غير الجائز والزيادة التي ليست من الصلاة.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 821 (SanadKitab #769, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.