Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 826

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

الزيادة واردة أيضاً في المرفوع والموقوف (¬١)، (فلا موجب للمنع منها، والنبي ﷺ لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده) (¬٢).

- قال البرهان ابن مفلح: (ويمكن الجمع بينهما، فإن المداومة على أربع تدل على الفضيلة، وغيرها يدل على الجواز) (¬٣).

- وعليه يحمل ما جاء من الاجتماع في عهد عمر ﵁ ولذلك فإن ابن مسعود -إن صح ماورد عنه هنا عن النخعي- فإن (صاحب معاذ المذكور كبر خمساً، ولم ينكر ذلك عليه ابن مسعود) (¬٤)، وجاء عن (زيد بن أرقم أنه كبر بعد عمر خمساً) (¬٥).

- أما المرجحات الأربعة فـ (يجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها: بأنه إنما يرجح بهما عند التعارض، ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة على زيادة غير معارضة. وعن الرابع: بأنه لم يثبت، ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع؛ لأن اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز الأمرين، نعم المرجح الثالث، أعني: إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح) (¬٦)، ودليل الإجماع وتحريره هو دليلهم الثاني الآتي.

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

٦. قال الطحاوي (٣٢١): (فهذا عمر ﵁ قد ردّ الأمر في ذلك إلى

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 826 (SanadKitab #769, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.